كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالَ.»
قَالَ الْبَاجِيُّ: قَاسَ ابْنُ عُمَرَ الرِّيحَ عَلَى الْمَطَرِ، وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ الْمَشَقَّةُ اللَّاحِقَةُ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ بَعْدَ كَمَالِ الْأَذَانِ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ أَمْرٍ مُؤْذٍ وَعُذْرٍ مَانِعٍ، وَإِذَا جَازَ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِلْعَشَاءِ وَلِأَكْلِ الثُّومِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَأَحْرَى لِمِثْلِ هَذَا.
(لَا عُرْسٍ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَتَخَلَّفُ الْعَرُوسُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ فِي مَنْعِهِ مِنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُعْجِبُنِي تَرْكُ الْعَرُوسِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا يَعْنِي فِي الْجَمَاعَةِ وَخُفِّفَ لَهُ تَرْكُ بَعْضِهَا لِلِاشْتِغَالِ بِزَوْجِهِ وَالْجَرْيِ إلَى تَأْنِيسِهَا وَاسْتِمَالَتِهَا هَذَا فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ الَّتِي شُهُودُهَا فَرْضٌ.
(أَوْ عَمًى) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يَجِدُ قَائِدًا وَلَا يَهْتَدِي لِلْوُصُولِ بِانْفِرَادِهِ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ (أَوْ شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ)
ابْنُ بَشِيرٍ: اُخْتُلِفَ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ مِمَّنْ بَعُدَتْ دَارُهُ عَنْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِشُهُودِ الْعِيدِ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِإِذْنِهِ إنْ أَذِنَ.