إلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ لُزُومِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ وَالرُّجُوعَ لَهَا لَازِمٌ (فَلَفِّقْ) وَلِذَا لَا يَقْصُرُ عَرَفِيٌّ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَتَوَجُّهِهِ لِمِنًى وَمَكَّةَ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِعَرَفَةَ لِوَطَنِهِ فَلَا يَصِحُّ.
ابْنُ رُشْدٍ: قَصْرُ الْمَكِّيِّ لِلسُّنَّةِ وَلَا يَتَعَدَّى بِالسُّنَّةِ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ تُوَافِقْ الْأُصُولَ.
(وَلَا رَاجِعٌ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ) فِيهَا لِمَالِكٍ: مَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَسَارَ مَا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فِي حَاجَةٍ فَلْيُتِمَّ فِي رُجُوعِهِ حَتَّى يَبْرُزَ ثَانِيَةً.
ابْنُ يُونُسَ: وَجْهُ هَذَا لِأَنَّهُ سَفَرٌ غَيْرُ الْخُرُوجِ فَلَا يُضَافُ إلَيْهِ.
وَلَوْ جَازَ هَذَا لَقَصَرَ مَنْ خَرَجَ إلَى مَسَافَةِ بَرِيدَيْنِ إذَا كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ سَاعَتِهِ وَهَذَا أَبْيَنُ يَعْنِي مِنْ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَقْصُرُ (وَلَا عَادِلٌ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ كَانَ عَدَلَ، عَنْ غَيْرِ طَوِيلٍ لِأَمْنٍ، أَوْ يُسْرٍ، أَوْ حَاجَةٍ.
الْمَازِرِيُّ: لَا بُدَّ مِنْهَا قَصَرَ وَإِلَّا فَقَالَ أَشْهَبُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا التَّرَخُّصَ