نِيَّةُ اتِّبَاعِهِ إمَامَهُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ هُوَ أَنْ يَؤُمَّك.
(وَلَوْ بِجِنَازَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي الْجِنَازَةِ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: صِحَّةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْإِمَامَةُ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
ابْنُ عَرَفَةَ: إلْحَاقُهُ الْجِنَازَةَ بِالْجُمُعَةِ فِي وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ يُلْحِقُهَا بِهَا فِي نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ (إلَّا جُمُعَةً) التَّلْقِينُ: لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْخَوْفِ، زَادَ الْمَازِرِيُّ: وَفِي الِاسْتِخْلَافِ فَقَطْ.
(وَجَمْعًا) عِيَاضٌ: مَا يُقَدَّمُ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِسَبَبِ الْجَمْعِ يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ وَالْجَمْعَ.
الْقَبَّابُ: إنَّمَا يُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ خَاصَّةً.