مَا مِنْ نَوْعِهَا - وَلَوْ سَجْدَةً - مُبْطِلٌ وَسَهْوُهُ مُنْجَبِرٌ (أَوْ نَفْخٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ نَفَخَ عَامِدًا، أَوْ جَاهِلًا أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ لِسَهْوِهِ.
(أَوْ أَكْلٍ، أَوْ شُرْبٍ) الَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ مَنْ أَكَلَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ وَلَمْ يُطِلْ فَقِيلَ: يَسْجُدُ وَقِيلَ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ انْتَهَى.
فَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إنْ كَانَ الْأَكْلُ عَمْدًا أَنْ تَبْطُلَ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِدِ يَبْقَى النَّظَرُ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ إنْ ابْتَلَعَ الْقَيْءَ مُتَعَمِّدًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى طَرْحِهِ لَا خِلَافَ فِي فَسَادِ صَلَاتِهِ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَكَلَّمَ، أَوْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا حَمَلَهُ عَنْهُ إمَامُهُ.
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ إنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا وَانْصَرَفَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ابْتَدَأَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطِلْ.
ابْنُ عَرَفَةَ: وَرُوِيَتْ بِالْوَاوِ.
عِيَاضٌ: وَذَلِكَ أَصْوَبُ وَالْأُخْرَى عَلَى أَنَّ الِانْصِرَافَ مَعَهُ طُولٌ، أَوْ أَطَالَ الشُّرْبَ. وَيُخَرَّجُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ قَوْلَانِ فِي خَبَرٍ، خَفِيفُ الْأَكْلِ وَنَحْوُهُ وَبُطْلَانُهَا بِهِ.
(وَقَيْءٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: أَوْ " قَاءَ غَلَبَةً " (أَوْ كَلَامٍ، وَإِنْ بِكُرْهٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا مَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ وَعَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.