بِالْإِشَارَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الصَّلَاةِ إلَى الرَّجُلِ لِبَعْضِ حَوَائِجِهِ.
وَقَدْ أَجَازَ لَهُ مَالِكٌ أَنْ يَرُدَّ جَوَابًا بِالْإِشَارَةِ فَهَذَا مِثْلُهُ.
ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فِي الصَّلَاةِ.
(لَا عَلَى مُشَمِّتٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: لَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ