مَالِكٍ: إنَّهُ يَحْسُرُ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ حِينَ إيمَائِهِ.
(وَسُجُودُهُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ عَنْ بَعْضِ جَبْهَتِهِ حَتَّى يَمَسَّ الْأَرْضَ بَعْضُ جَبْهَتِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ كَرِهْته وَلَا يُعِيدُ. ابْنُ حَبِيبٍ: هَذَا إنْ كَانَ قَدْرَ الطَّاقَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيفًا أَعَادَ. التُّونُسِيُّ: قَوْلُ ابْنُ حَبِيبٍ تَفْسِيرٌ. (أَوْ طَرَفِ كُمٍّ) ابْنُ مَسْلَمَةَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوْبِ جَسَدِهِ وَلَا عَلَى يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ. الْمَازِرِيُّ: كَشْفُهُمَا مُسْتَحَبٌّ.
(وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ الْحَصْبَاءَ وَالتُّرَابَ مِنْ مَوْضِعِ الظِّلِّ إلَى مَوْضِعِ الشَّمْسِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قِيلَ: إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ يَحْفِرُهَا وَيُؤْذِي الْمُصَلِّيَ وَالْمَاشِيَ فِيهَا، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ. انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.
(وَقِرَاءَةٌ بِرُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ) فِي الصَّحِيحِ «نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا» عِيَاضٌ: إلَى النَّهْيِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَأَبَاحَ ذَلِكَ بَعْضُ السَّلَفِ
(وَدُعَاءٌ خَاصٌّ) اُنْظُرْ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ ".
(أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوْ يَدْعُوَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ يَحْلِفَ بِهَا.
قَالَ: وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّ الَّذِي حَلَفَ بِهِ هُوَ اللَّهُ. وَقَدْ نَهَى عُمَرُ عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ وَقَالَ: إنَّهَا خَبٌّ. وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ سُؤَالَ مَالِكٍ عَنْ الْعَجَمِيِّ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ بِلِسَانِهِ وَهُوَ لَا يُفْصِحُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .