قَوْلَانِ
(وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ) رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: يَجْهَرُ الْمَأْمُومُ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ جَهْرًا يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
وَرَوَى عَلِيٌّ: وَيُخْفِي السَّلَامَ الثَّانِيَ. الْبَاجِيُّ: وَجْهُهُ أَنَّ السَّلَامَ الثَّانِيَ رَدٌّ فَلَا يَسْتَدْعِي بِالْجَهْرِ بِهِ رَدًّا، وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الرَّدَّ فَلِذَلِكَ جَهَرَ بِهِ، وَسَمِعَ ابْنُ وَهْبٍ: أُحِبُّ عَدَمَ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّكْبِيرِ " وَرَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ "، فَإِنْ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ فَلَا بَأْسَ، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحْذِفُ سَلَامَهُ وَتَكْبِيرَهُ حَتَّى لَا يُفْهَمَ، وَلَا يُطِيلُهُ جِدًّا.
وَفِي الْوَاضِحَةِ: وَلْيَحْذِفْ الْإِمَامُ سَلَامَهُ وَلَا يَمُدَّهُ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحْذِفُهُ وَيَخْفِضُ صَوْتَهُ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَيُّ شَيْءٍ يَقُولُ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ رَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَيُسْمِعُهُ؟ .
قَالَ: يُسَلِّمُ سَلَامًا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَلَا يَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ إذَا سَهَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: سَلَامُهُ مِنْ بَعْدِ سُجُودِ السَّهْوِ كَسَلَامِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ، وَمَنْ خَلْفَهُ يُسَلِّمُونَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ (وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ) ابْنُ شَعْبَانَ: إنْ سَلَّمَ عَلَى