شُرُوطِ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْحَدَثَيْنِ، أَوْ التَّيَمُّمُ، وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ.
(وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وَصَلَّى) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الرُّعَافُ لَا يَنْقَطِعُ صَلَّى صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ بِهِ فِي وَقْتِهَا