أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو فَارِسٍ إلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ فَاجْتَمَعْنَا وَرَدَّ الْقَاضِي مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ عَمَلَ الْقُضَاةِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ حَضَرَ وَأَنَا مَعَهُمْ.
وَهَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّ أَبَا فَارِسٍ أَعْدَلُ أُمَرَاءِ وَقْتِهِ وَأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي وَقْتِهِ عَلَى نِسْبَةِ كُلِّ زَمَنٍ وَأَهْلِهِ. ابْنُ عَلَاقٍ: وَيُبْنَى عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِوَارِثٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرِثُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ.
وَقَالَ سَحْنُونَ: وَبَيْتُ الْمَالِ كَالنَّسَبِ الْقَائِمِ فَلَا مِيرَاثَ لِلْمُقِرِّ بِهِ. (وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفْلَتَ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ الْأَبُ أَنَّ لَهُ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ فَرْضًا