حَيًّا وَرِثَهُ وَلَدُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا، الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَأَبُوهُ قَالَ: وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ مَا سَفَلَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُهُ مَا سَفَلَ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ أَبُو الْجَدِّ ثُمَّ بَنُوهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَمِيرَاثِ الْوَلَاءِ (ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ فَأَبُوهُ وَأَوْلَادُهُمْ مَا سَفَلُوا، فَإِنْ انْقَطَعُوا فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ ثُمَّ لِمَنْ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ بِسَبَبِهِ.
(وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إلَّا إنْ بَاشَرَتْ عِتْقًا أَوْ جَرَّهُ وَلَاءٌ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ) ابْنُ الْجَلَّابِ: لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلَّا وَلَاءِ مَنْ بَاشَرْنَ عِتْقَهُ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ دَبَّرْنَ أَوْ مَا جَرَّ إلَيْهِنَّ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ بِنَسَبٍ أَوْ بِوَلَاءٍ مِثْلُ مُعْتِقِ مُعْتِقِهِنَّ أَوْ وَلَدِ مَنْ أَعْتَقْنَ.
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ. وَلَا لِأُنْثَى