وَطِئَ الثَّانِي وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَشْرَكَتْهُمَا وَالَى إذَا كَبِرَ أَيَّهُمَا شَاءَ. ابْنُ شَاسٍ: ثُمَّ لَا يَكُونُ إلَّا مُسْلِمًا وَكَذَلِكَ فِي وَطْءِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. (كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ) ابْنُ يُونُسَ: إنْ لَمْ تُوجَدْ الْقَافَةُ تُرِكَ الْوَلَدُ إلَى بُلُوغِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ كَمَا لَوْ قَالَتْ الْقَافَةُ اشْتَرَكَا فِيهِ أَوْ لَيْسَ هُوَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَهُوَ أَوْلَى ثُمَّ ذَكَرَ الْقَوْلَ الْآخَرَ.
(وَوَرِثَاهُ إنْ مَاتَ أَوَّلًا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوَالَاةِ فَهُوَ ابْنٌ لَهُمَا ثُمَّ حَكَى الْقَوْلَ الْآخَرَ.
(وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ) قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: إنَّ مَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَتَنَصَّرَ بِهَا وُقِفَ مَالُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرُهُ وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَدِّ أُمُّ وَلَدِهِ فِي رِدَّتِهِ حَتَّى يُسْلِمَ، فَإِنْ أَسْلَمَ رَجَعَتْ إلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ وَعَادَ إلَيْهِ مَالُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ