الرِّفْعَةُ.
(وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُكَاتِبَ أُمَّ وَلَدٍ إنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهَا عَلَى مَالٍ يَتَعَجَّلُهُ مِنْهَا انْتَهَى.
وَكُنْت سُئِلْتُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، هَلْ يَجُوزُ فِدَاؤُهَا فَقِسْتُ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَنَّ الْفِدَاءَ لَيْسَ بِبَيْعٍ. وَانْظُرْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُعَجِّلَ عِتْقَهَا عَلَى شَرْطِ إسْقَاطِ حَضَانَتِهَا فَقَالَ الْبَاجِيُّ.
(وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ فِيهَا) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْحَوَائِجِ الْخَفِيفَةِ. (وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهَا) الْبَاجِيُّ: لَا خِلَافَ أَنَّ لَهُ اسْتِخْدَامَ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ.
(وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ) اُنْظُرْ هَذَا مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: أَرْشُ مَا جُنِيَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا. مُحَمَّدٌ: وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ قَبْضِ الْأَرْشِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أُوِّلَ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ وَأَنَا أَسْتَحْسِنُ مَا رَجَعَ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهَا. (وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنَّمَا لَهُ فِي أُمِّ وَلَدِهِ الِاسْتِمْتَاعُ.
(وَانْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ) الْجَلَّابُ: إذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهَا تَبِعَهَا مَالُهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِأُمِّ وَلَدِهِ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ أُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ مَرَضًا مَخُوفًا.
(وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا) الْجَلَّابُ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجْبِرَ أُمَّ