فُلَانًا وَفُلَانًا لِلتَّنَاصُفِ، فَإِنْ أَبَى فَانْظُرُوا فَإِنْ رَأَيْتُمْ لِلْمُدَّعِي وَجْهُ مَطْلَبٍ وَلَمْ يُرِدْ الْمَطْلُوبُ تَعْنِيتَهُ فَارْفَعُوهُ إلَيَّ وَإِلَّا فَلَا.
(وَلَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِوِلَايَتِهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً خَارِجَةً عَنْ وِلَايَتِهِ.
(وَهَلْ يُدَّعَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عَمَلٌ أَوْ الْمُدَّعِي فِيهِ وَأُقِيمَ مِنْهَا وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ تَرَدُّدٌ) أَمَّا الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْخُصُومَةُ فِي مُعَيَّنٍ دَارًا أَوْ غَيْرَهَا فِي كَوْنِهَا بِبَلَدٍ الْمُدَّعَى فِيهِ.
قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ. أَوْ بِبَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدٍ الْمُدَّعِي فِيهِ. قَالَهُ