جَسَرْتَ.
(وَشُهُودًا) الْجَلَّابُ وَاللَّخْمِيُّ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ لِيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ لَا بِعِلْمِهِ.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إذَا جَحَدَ الْمُقِرُّ إقْرَارَهُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَمْ تَحْضُرْهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ.
قَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ: يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ. وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يَحْضُرَهُ شَاهِدَانِ وَلَا يُعْذَرُ فِيهِمَا. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى إقْرَارِهِ بَيِّنَةٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ ثُمَّ عَادَ فَجَحَدَهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةِ