الْآبِقُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
(وَضَمِنَهُ إنْ أَرْسَلَهُ لَا لِخَوْفٍ مِنْهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَخَذَ آبِقًا فَأَبْقَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ بَعْدَ أَخْذِهِ ضَمِنَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَلَوْ خَلَّاهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ لِعُذْرٍ خَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَضْرِبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ لِشِدَّةِ النَّفَقَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ (كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ فِيمَا يَعْطَبُ فِيهِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ اسْتَأْجَرَ آبِقًا فَعَطِبَ فِي عَمَلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ آبِقٌ ضَمِنَهُ لِرَبِّهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ آجَرَ عَبْدًا عَلَى تَبْلِيغِ كِتَابٍ إلَى بَلَدٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ: إنَّهُ يَضْمَنُهُ (لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَخَذَ آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الرَّهْنُ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُرْتَهِنُ فِي إبَاقٍ وَصَدَّقَهُ وَلَا يَحْلِفُ وَكَانَ عَلَى حَقِّهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الدَّبَّاغِ يَحْلِفُ.
(وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ اعْتَرَفَ آبِقًا عِنْدَ السُّلْطَانِ أَشْهَدَ شَاهِدًا حَلَفَ مَعَهُ وَأَخَذَ الْعَبْدَ.
(وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صَدَّقَهُ) مِنْ