مُسَاقَاةِ حَائِطَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ، وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ دَابَّةً أَوْ غُلَامًا لَيْسَ فِي الْحَائِطِ وَهُوَ صَغِيرٌ تَكْفِيهِ الدَّابَّةُ، وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَمْلَ حَظِّهِ لِمَنْزِلِهِ كُلُّ هَذَا يُرَدُّ إلَى مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ انْتَهَى.
وَانْظُرْ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَصْرَ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّيْتُونِ (كَمُسَاقَاةٍ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي الْمُدَوَّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ مَعَ بَيْعٍ) هَذِهِ هِيَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي الْعُتْبِيَّةِ (أَوْ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ) هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمُدَوَّنَةِ. (أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ) هَذِهِ أَلْحَقَهَا عِيَاضٌ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ) هَذِهِ أَلْحَقَهَا عِيَاضٌ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا (أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ آخَرَ) هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الَّتِي قَالَ عِيَاضٌ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ سِنِينَ) هَذِهِ إحْدَى مَسْأَلَتَيْ الْعُتْبِيَّةِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ (أَوْ حَوَائِطَ) هَذِهِ هِيَ الَّتِي الْتَزَمَهَا عِيَاضٌ كَمَا تَقَدَّمَ (كَاخْتِلَافِهِمَا وَلَمْ يُشْبِهَا) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ " الْمُدَوَّنَةُ: وَإِلَّا رُدَّ