فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ وَلَا يَتَعَامَلُ عِنْدَهُمْ بِالْمَسْكُوكِ. اللَّخْمِيِّ: يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالنَّقْدِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَتَبَايَعُونَ بِهِ فِيهِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
. (مُسَلَّمٌ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ) . ابْنُ رُشْدٍ: سُنَّةُ الْقِرَاضِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ.
(إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا) . ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ الْمَالِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا مَحُوزًا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَظُّ الْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومَ النِّسْبَةِ مِنْهُ.
(وَلَوْ مَغْشُوشًا) . الْبَاجِيُّ: الْمَغْشُوشُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْغِشُّ النِّصْفَ فَأَقَلَّ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ لَمْ يَجُزْ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ السِّكَّةِ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ سِكَّةَ التَّعَامُلِ فَيَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُصُولَ الْإِثْمَارِ وَقِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ، وَقَدْ جُوِّزَ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ فَكَيْفَ بِهَذِهِ؟ وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ عُرُوضًا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ