(أَوْ قِيمَتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَا اُشْتُرِيَ بِعَيْنٍ أَوْ مِثْلِيٍّ فَالشُّفْعَةُ فِيهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، وَمَا اُشْتُرِيَ بِمُقَوَّمٍ فَبِقِيمَتِهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: مَا اُشْتُرِيَ بِعَبْدٍ شَفَعَ فِيهِ بِقِيمَتِهِ وَمَا اُشْتُرِيَ بِعِوَضٍ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ.

(بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ) أَشْهَبُ: إذَا اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِحَمِيلٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَامَ الشَّفِيعُ وَهُوَ أَمْلَأُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا مِثْلَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَلَوْ جَاءَ بِرَهْنٍ لَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا مِثْلُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ بِرَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ فَجَاءَ بِرَهْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَمِيلٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(وَأُجْرَةُ دَلَّالٍ وَعَقْدُ شِرَاءٍ) الْمُتَيْطِيُّ: وَعَلَى الشَّفِيعِ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ وَثَمَنُ مَا كَتَبَ بِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْمُبْتَاعِ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ وَصَلَ الْمُبْتَاعُ إلَى الِابْتِيَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَدَّى مِنْ الْأُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ سِوَى الْمَعْهُودِ.

قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَلَا مُخَالِفَ فِي هَذَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلُ مَا عَمَّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَا يَغْرَمُ لَهُ فِي الْعِمَارَةِ شَيْئًا بِمَنْزِلَةِ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ فِي الْمُرَابَحَةِ لَا تُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهَا رِبْحٌ، وَانْظُرْ فِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ هَذَا إذَا قَامَ الشَّفِيعُ بَعْدَ أَنْ أَكْرَى الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ وَقَبَضَ مِنْ الْكِرَاءِ كَمَا لَوْ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَرْضِ وَهِيَ مَزْرُوعَةٌ وَأَخَذَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ نِصْفَ الْكِرَاءِ. (وَفِي الْمَكْسِ تَرَدُّدٌ) ابْنُ يُونُسَ: اُنْظُرْ لَوْ غَرِمَ عَلَى الشِّقْصِ غُرْمًا هَلْ يَغْرَمُهُ لَهُ الشَّفِيعُ؟ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ أَيْدِي اللُّصُوصِ هَلْ يَأْخُذُهُ رَبُّهُ بِغُرْمٍ أَوْ بِغَيْرِ غُرْمٍ. انْتَهَى نَقْلُهُ. اُنْظُرْ هَذِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015