عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ.
قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: وَسَوَاءٌ أَخَذَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مِنْ حَقِّ الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْمُعِيرِ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا إشْهَادٍ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ.
(وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ إنْ صَدَّقَهُ) سَمِعَ يَحْيَى ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ تَأْتِي قَوْمًا لِتَسْتَعِيرَ مِنْهُمْ حُلِيًّا لِأَهْلِهَا وَتَقُولُ: هُمْ بَعَثُونِي فَتَلِفَ، فَإِنْ صَدَّقَهَا أَهْلُهَا فَهُمْ ضَامِنُونَ وَبَرِئَ الرَّسُولُ، وَإِنْ جَحَدُوا حَلَفُوا وَبَرِئُوا وَيَحْلِفُ الرَّسُولُ لَقَدْ: بَعَثُونِي وَيَبْرَأُ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَدَّقُوهُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَإِنْ أَقَرَّ الرَّسُولُ أَنَّهُ تَعَدَّى وَهُوَ حُرٌّ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إنْ عَتَقَ يَوْمًا مَا. وَلَا يَلْزَمُ رَقَبَتَهُ بِإِقْرَارِهِ. وَلَوْ قَالَ الرَّسُولُ أَوْصَلْتُ ذَلِكَ إلَى مَنْ بَعَثَنِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إلَّا الْيَمِينُ (وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ جَحَدَ الْمُرْسِلُ حَلَفَ وَبَرِئَ وَيَحْلِفُ الرَّسُولُ لَقَدْ بَعَثَنِي وَيَبْرَأُ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ إنْ أُعْتِقَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ أَقَرَّ الرَّسُولُ