وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ بَيَّنَ ذَلِكَ حِينَ بَعَثَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ حَلَفَ وَأَخَذَهَا وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّانِيَةَ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ فَاتَتْ الْأُولَى بِوَلَدٍ مِنْهُ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ لَمْ يُصَدَّقْ الْمَأْمُورُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً فَيَأْخُذَهَا. قَالَ سَحْنُونَ: وَيَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْآمِرَ. قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ (وَلَزِمَتْكَ الْأُخْرَى) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ " وَدَفَعَ إلَيْهِ الثَّانِيَةَ ".
(وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْكَ إلَّا الْمِائَةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَةً بِمِائَةٍ فَبَعَثَ بِهَا إلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ ابْتَعْتهَا بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ خُيِّرَ الْآمِرُ بَيْنَ أَخْذِهَا بِمَا قَالَ الْمَأْمُورُ أَوْ رَدِّهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَمَلَتْ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا الْمِائَةُ. ابْنُ رُشْدٍ: اُنْظُرْ هَذَا مَنْ أَثَابَ عَلَى صَدَقَةٍ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ إذَا فَاتَ، وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ فِي الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ الْغَسَّالِ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ ثَوْبُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي لُبْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ. وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى اللَّابِسِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ الْغَسَّالُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ مِنْهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ. اُنْظُرْ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَوَّلَ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ.
(وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفٍ فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُك لَزِمَتْكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَمَرْت رَجُلًا يُسْلِمُ لَكَ دَرَاهِمَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَى الْبَائِعُ بِدَرَاهِمَ زَائِفَةٍ لِيُبَدِّلَهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا الَّتِي قَبَضَ، فَإِنْ عَرَفَهَا الْمَأْمُورُ لَزِمَتْ الْآمِرَ أَنْكَرَهَا الْآمِرُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ (وَهَلْ وَإِنْ قَبَضْت تَأْوِيلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْآمِرَ لَمْ يَقْبِضْ السَّلَمَ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَيْهِ قَوْلُ الْوَكِيلِ. ابْنُ يُونُسَ: وَذَلِكَ عِنْدِي سَوَاءٌ قَبَضَ الْآمِرُ السَّلَمَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ (وَإِلَّا فَإِنْ قَبِلَهَا حَلَفْت) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: