ابْنُ عَرَفَةَ: التَّخْصِيصُ مِنْ عَوَارِضِ الْعُمُومِ، وَالتَّقْيِيدُ مِنْ عَوَارِضِ الْمُطْلَقِ، فَيَمْتَنِعُ حَمْلُ التَّخْصِيصِ هُنَا عَلَى حَقِيقَةِ التَّخْصِيصِ الْأُصُولِيِّ. ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا إنْ قَيَّدْت الْوَكَالَةَ بِالتَّصَرُّفِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ فَالْمَرْجُوعُ فِي ذَلِكَ التَّقْيِيدُ إلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَالْعَادَةِ.
(إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: تَشْمَلُ الْوَكَالَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَوَازِمَهُمَا الْعُرْفِيَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَذَلِكَ بِخِلَافِ إذَا أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا فِي التَّزْوِيجِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ لَهُ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ تَذْكُرَهُ وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ عَقْدٌ. (أَوْ اشْتِرَاءٍ فَلَهُ