الْمَعْرُوفِ وَالرِّفْقِ بِالتَّحَوُّلِ كَوْنُهُ يَأْخُذُ أَدْنَى مِنْ مَالِهِ (وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ) صَوَابُهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَإِنَّ حُلُولَ الْمُحَالِ بِهِ شَرْطٌ فِي كُلِّ حَوَالَةٍ بِخِلَافِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ إلَّا فِي الطَّعَامِ مِنْ بَيْعٍ. وَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ: إنْ كَانَا جَمِيعًا طَعَامًا مِنْ سَلَمٍ فَلَا تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، حَلَّتْ الْآجَالُ أَوْ لَمْ تَحِلَّ، أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرُ، اسْتَوَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ أَوْ لَمْ تَسْتَوِ، عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي قَوْلِهِ: إذَا اسْتَوَتْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمَا جَازَتْ الْحَوَالَةُ وَكَانَتْ تَوْلِيَةً، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ مِنْ سَلَمٍ فَلَا تَجُوزُ حَوَالَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَحِلَّا جَمِيعًا. هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ حَاشَا ابْنَ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ إذَا كَانَا جَمِيعًا مِنْ سَلَفٍ يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إذَا حَلَّ الْمُحَالُ بِهِ.
(لَا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) الْمَازِرِيُّ: شَرْطُ بَيْعِ الدَّيْنِ عِلْمُ حَالِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَإِلَّا كَانَ غَرَرًا بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ فَاغْتُفِرَ فِيهَا الْغَرَرُ، وَنَحْوُ هَذَا لِابْنِ يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ.
(وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ