ابْنُ الْعَطَّارِ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْجُرْحِ وَالنَّفْسِ مَعًا.
(وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا لَهُ وَلِيَّانِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى فَرْضٍ أَوْ عَرَضٍ فَلِلْوَلِيِّ الْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَتْلِ. ابْنُ يُونُسَ: الْفَرْضُ الْعَيْنُ.
(كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ فَأَنْكَرَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَنْ وَجَبَ لَكَ عَلَيْهِ دَمُ عَمْدٍ أَوْ جِرَاحَةٌ فِيهَا قِصَاصٌ فَادَّعَيْت أَنَّكَ صَالَحْتَهُ عَلَى مَالٍ فَأَنْكَرَ الصُّلْحَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتَصَّ مِنْهُ وَلَكَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا صَالَحَكَ.
(وَإِنْ صَالَحَكَ مُقِرٌّ بِخَطَأٍ بِمَالِهِ لَزِمَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ خَطَأٍ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَصَالَحَ الْأَوْلِيَاءَ عَلَى مَالٍ قَبْلَ أَنْ تَلْزَمَ الدِّيَةُ الْعَاقِلَةَ بِقَسَامَةٍ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ لَازِمٌ. ابْنُ يُونُسَ: جَعَلَ صُلْحَهُ كَحُكْمِ حَاكِمٍ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ فَلَا يُنْقَضُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ (وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ تَأْوِيلَانِ) قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: لَيْسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَيَانٌ إذَا صَالَحَ هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ لَا رُجُوعَ لَهُ وَالصُّلْحُ لَازِمٌ، وَذَهَبَ ابْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ