مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَصِيَّةَ مَنْ يَعْقِلُ مَا يُوصِي بِهِ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَشِبْهُهُ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَتَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالسَّفِيهِ وَالْمُصَابِ حَالَ إفَاقَتِهِ لَا حَالَ خَبَلِهِ. (إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بَعْدَهُ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا ثَمَرَ مَالُهُ وَحَاطَهُ اسْتَوْجَبَ الرُّشْدَ حَتَّى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرَضِيِّ الْحَالِ. ابْنُ هِشَامٍ: وَبِهَذَا