فِي الشِّتَاءِ وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَيُتْرَكُ عَلَيْهِ مَا يَقِيهِ الْبَرْدَ (وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ إنْ عَلِمَ وَاهِبُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) سَمِعَ أَبُو زَيْدٍ ابْنَ الْقَاسِمِ: إنْ وَرِثَ أَبَاهُ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَوْ وُهِبَ لَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وُهِبَ لَهُ لِعِتْقِهِ لَا لِلْغُرَمَاءِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَهِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ هَلْ يَفْتَقِرُ لِحُكْمٍ أَمْ لَا.

[حَبَسَ الْمُفْلِس]

(وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ حَبْسُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: حَبْسُ الْغَرِيمِ إنَّمَا يَكُونُ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُهُ وَيَظْهَرْ فَقْرُهُ. وَحَبْسُ الْمِدْيَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: حَبْسُ تَلَوُّمٍ وَاخْتِبَارٍ فِي جَهْلِ حَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يُسْتَبْرَأُ أَمْرُهُ وَيَكْشِفُ عَنْ حَالِهِ فَإِرْسَالُ هَذَا الْمَحْبُوسِ لِلتَّلَوُّمِ وَالِاخْتِبَارِ أَنْ يُعْطِيَ حَمِيلًا حَتَّى يَكْشِفَ عَنْ أَمْرِهِ وَلَا يُحْبَسُ. فَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذَا الْوَجْهِ يُحْبَسُ أَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ حَمِيلٌ. فَقَالَ التُّونِسِيُّ: يُرِيدُ بِالْوَجْهِ لَا بِالْمَالِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِإِحْضَارِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا سَجْنُهُ لِاخْتِبَارِ حَالِهِ، فَإِنْ أَحْضَرَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ غَرِمَ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدِيمٌ مِنْ أَجْلِ الْيَمِينِ اللَّازِمَةِ لَهُ (وَلَمْ يَسْأَلْ الصَّبْرَ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: إنْ سَأَلَ هَذَا الْمَحْبُوسُ أَنْ يُعْطَى حَمِيلًا حَتَّى يَكْشِفَ عَنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ حَمِيلٌ بِوَجْهِهِ (يَغْرَمُ إنْ لَمْ يَأْتِ وَلَوْ أُثْبِتَ عَدَمُهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: إنْ لَمْ يُحْضِرْهُ غَرِمَ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدِيمٌ (أَوْ ظَهَرَ مَلَاؤُهُ إنْ تَفَالَسَ) سَيَأْتِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015