وَلَدِهِ، وَلَهُمْ أَنْ يُؤَاجِرُوا مُدَبَّرَهُ وَيَبِيعُوا كِتَابَةَ مُكَاتَبِهِ. اللَّخْمِيِّ: وَتُبَاعُ خِدْمَةُ مُعْتَقَةٍ إلَى أَجَلٍ وَإِنْ طَالَتْ، وَإِنْ فَلَّسَ الْمُخْدَمُ بِيعَ مَا قَرُبَ وَمَا اكْتَرَى وَنَفَذَ بِيعَ لَهُ (وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْحُرَّ إذَا فَلَّسَ لَا يُؤَاجِرُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُسْتَعْمَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [البقرة: 280] اللَّخْمِيِّ: هَذَا إنْ كَانَ تَاجِرًا وَإِنْ كَانَ صَانِعًا يُدَايَنُ لِيَقْضِيَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنْ عَطِلَ أُجْبِرَ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ أَبَى اُسْتُؤْجِرَ فِي صَنْعَتِهِ (وَتَسَلُّفٍ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِدَنَانِيرَ يُؤَدِّيهَا فِي دَيْنِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ بَدَّلَ وَسَلَّفَ أَوْ مَعُونَةً إلَى أَجَلٍ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ (وَاسْتِشْفَاعٍ وَعَفْوٍ لِلدِّيَةِ وَانْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ أَوْ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ) ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِغُرَمَاء الْمُفْلِسِ أَنْ يُجْبِرُوهُ عَلَى اعْتِصَارِ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ أَوْ نَحَلَهُ وَلَا عَلَى شُفْعَةٍ لَهُ فِيهَا فَضْلٌ، وَكَذَلِكَ شُفْعَةُ الْمَيِّتِ وَالْوَرَثَةُ أَوْلَى مِنْهُمْ. وَانْظُرْ الْخِيَارَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ " وَلِغَرِيمٍ وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ " ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا تُؤَاجَرُ مُسْتَوْلَدَتُهُ بِخِلَافِ مُدَبَّرَتِهِ وَلَا يُنْزَعُ مَالُهُمَا. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " كَسَلَفٍ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ " كَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ " (وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرَيْنِ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا ".
(وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ) ابْنُ شَاسٍ: الْحُكْمُ الثَّانِي بَيْعُ مَالِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى نِسْبَةِ الدُّيُونِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا مِنْ الْعَيْنِ وَالْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ قُوِّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِيمَةُ دَيْنِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَهُ حِينَ الْفَلَسِ أَوْ الْمَوْتِ، وَقُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحِصَصِ وَاشْتَرَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ الْمُحَاصَّةِ سِلْعَتَهُ أَوْ مَا بَلَغَ مِنْهَا، وَلَا يُدْفَعُ لِأَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الطَّعَامِ ثَمَنٌ، وَكَذَلِكَ أَرْبَابُ الْعُرُوضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ عَرْضًا فِي عَرْضَيْنِ (بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ) ابْنُ شَاسٍ: لَا يُكَلَّفُ الْغُرَمَاءُ حُجَّةً عَلَى أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ وَيَكُونُ الْمُعَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَظَهَرَ (وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ) ابْنُ يُونُسَ: ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ تَعْجِيلُ قَسْمِ مَالِ الْمُفْلِسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ إشْهَارِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إنَّا نَقْسِمُ مَالَهُ بِالْغَدَاةِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا.
وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَأْنَى بِقَسْمِ مَالِ الْمَيِّتِ الْمَعْرُوفِ