لِابْنِ يُونُسَ. وَلِلَّخْمِيِّ: يُبَاعُ مِنْ الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيَعْتِقُ بَاقِيهَا.
(وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ) ابْنُ شَاسٍ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ إلَّا عَبْدَ الرَّاهِنِ وَمُسْتَوْلَدَتَهُ وَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ لِأَنَّ يَدَ كُلٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ كَيَدِ الرَّاهِنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ دُونَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ (وَكَذَا أَخَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ) الْبَاجِيُّ: أَمَّا وَضْعُهُ عَلَى يَدِ أَخِي الرَّاهِنِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.
قَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: ذَلِكَ رَهْنٌ تَامٌّ وَهَذَا أَصَحُّ. (لَا مَحْجُورِهِ) الْبَاجِيُّ: وَأَمَّا وَضْعُهُ عَلَى يَدِ ابْنِ الرَّاهِنِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حِجْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَأَمَّا الْمَالِكُ أَمْرَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي.
وَقَالَ سَحْنُونَ: ذَلِكَ جَائِزٌ اهـ. فَانْظُرْ هَذَا (وَرَقِيقِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ حَوْزَ مُسْتَوْلَدَةِ الرَّاهِنِ وَحَوْزَ عَبْدِهِ لَغْوٌ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّ حَوْزَ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ لَيْسَ بِحَوْزٍ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ.
(وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لِأَمِينٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَضْعُ الرَّهْنِ عِنْدَ مَنْ شَرَطَ كَوْنَهُ بِيَدِهِ أَوْ رَضِيَهُ رَاهِنُهُ وَمُرْتَهِنُهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ جَعَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ مَنْ يَرْضَى، وَوَضَعَهُ بِيَدِ مُرْتَهِنِهِ لَا