هَذَا يَكُونُ النَّظَرُ الَّذِي قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ. وَقَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ: وَالْحَقُّ إنْ كَانَ الثَّوْبُ لِلتَّفْصِيلِ بِزِيَادَةِ الْعَرْضِ كَالطُّولِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْعَرْضُ صِفَةً فِيهِ.
(وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ) ابْنُ يُونُسَ: إنْ أَتَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالدَّيْنُ عَيْنٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ