(وَاللَّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ) ابْنُ فَتُّوحٍ وَغَيْرُهُ: يَصِفُ الرَّقِيقَ بِاللَّوْنِ وَلَوْنِ الشَّعْرِ. الْمُتَيْطِيُّ: وَيُكْتَبُ فِي ذَلِكَ سَلَمٌ فِي صَبِيٍّ رُومِيٍّ سَنَةَ كَذَا، أَصْهَبَ الشَّعْرِ، أَسْبَطَ، أَبْلَجَ الْحَاجِبَيْنِ، أَشَمَّ.
وَفِي الْجَارِيَةِ بِنْتُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَنَحْوِهَا سَوْدَاءُ الشَّعْرِ، سَبْطَةٌ مَقْرُونَةُ الْحَاجِبَيْنِ، كَحْلَاءُ، شَمَّاءُ، صَغِيرَةُ الْفَمِ، مُمْتَلِئَةُ الْجِسْمِ، حَسَنَةُ الْقَدِّ. قَالَ: وَتُجْلَبُ مِنْ الصِّفَاتِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ اهـ. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: " كَالنَّوْعِ " (وَالثَّوْبِ) . الْمُتَيْطِيُّ: لَا يُعْرَفُ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ جَيِّدٌ وَذِكْرُ الصِّفَةِ عِنْدَهُمْ تُجْزِئُ وَيُكْتَبُ طُولُهُ كَذَا، وَعَرْضُهُ كَذَا، أَحْمَرُ قِرْمِزٌ نِهَايَةٌ فِي الرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ.
وَإِنْ ذَكَرْت الْوَزْنَ مَعَ ذَلِكَ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ كَانَ حَسَنًا وَإِلَّا فَالصَّفَاقَةُ تَكْفِي. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ شَرَطَ فِي سَلَمٍ فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ طُولَهُ وَعَرْضَهُ دُونَ وَزْنِهِ جَازَ إنْ وَصَفَ صَفَاقَتَهُ وَخِفَّتَهُ. ابْنُ يُونُسَ: أَنْكَرَ سَحْنُونَ قَوْلَهُ: " جَازَ ". ابْنُ عَرَفَةَ: لَمْ يَذْكُرْ مُوجِبَ إنْكَارِهِ فَلَعَلَّهُ عَدَمُ شَرْطِ وَزْنِهِ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بَلْ شَرْطُ وَزْنِهِ مَعَ صِفَةِ مَا شَرَطَ مِنْ صَفَاقَةٍ وَخِفَّةٍ مُتَنَافٍ وَالنَّوَازِلُ تَشْهَدُ لِهَذَا. وَقَدْ رَوَى أَبُو زَيْدٍ: حَرَامٌ شِرَاءُ الْجُلُودِ وَزْنًا وَلَوْ أَجَزْته لَأَجَزْت بَيْعَ الثِّيَابِ بِالْوَزْنِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا بَيِّنٌ اهـ.
اُنْظُرْ الْعَمَلَ الْيَوْمَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ النَّاسِ بِالْوَزْنِ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَفُهِمَ مِنْ سَحْنُونٍ، فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الثَّوْبِ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ الْوَزْنُ أَوْ يَنْقُصَ، فَانْظُرْ مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ. وَسَيَأْتِي لِلَّخْمِيِّ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ ثُمَّ زَادَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُعْطِيَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَصْفَى أَوْ أَرَقَّ أَوْ أَعْرَضَ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَكَانَ هَذَا الثَّانِي حَاضِرًا، فَعَلَى هَذَا إذَا وَجَدَ زِيَادَةً فِي الزِّنَةِ أَعْطَاهُ ثَمَنَهَا وَصَحَّ الْبَيْعُ.
وَأَمَّا إنْ وَجَدَهُ أَنْقَصَ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ أَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ مِنْ السَّلَمِ أَدْنَى صِفَةً وَاسْتَرْجَعَ شَيْئًا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جَازَ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ وَدَخَلَهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَلَمْ يُتَّهَمْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ إذَا كَانَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ اهـ. فَانْظُرْ عَلَى هَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا أَتَاهُ بِالثَّوْبِ عَلَى صِفَتِهِ وَقَدِّهِ وَهُوَ أَنْقَصُ وَزْنًا أَنْ لَا يُتَّهَمَ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَ مَا نَقَصَ، وَإِنْ أَخَذَ بِهِ سِلْعَةً نَقْدًا كَانَ أَجْوَزَ (وَالْعَسَلِ)