نَسَئًا، لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ نَقْدًا وَلَا عَلَى خِلَافِهِ، وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ سَلَمُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فِي الْفُلُوسِ (وَلَا شَيْءٌ فِي أَكْثَرَ أَوْ أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ) ابْنُ عَرَفَةَ. فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ سَلَمُ شَيْءٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ وَلَا أَدْنَى فِي أَجْوَدَ وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَضَمَانٌ بِجُعْلٍ.
(إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا اتَّفَقَ جِنْسُ الْمُسْلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَاخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهُمَا، فَالْأَصْلُ جَوَازُ السَّلَمِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْمَنَافِعُ قَدْ تَتَبَايَنُ جِدًّا وَقَدْ تَتَقَارَبُ وَقَدْ يُشْكِلُ أَمْرُهَا كَثُرَ الشَّغَبُ فِي هَذَا الْقِسْمِ.
(كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ) ابْنُ عَتَّابٍ: الْحُمُرُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِغَارُهَا صِنْفٌ، وَكِبَارُهَا صِنْفَانِ حُمُرُ مِصْرَ الَّتِي لِلرُّكُوبِ صِنْفٌ، وَحُمُرُ الْأَعْرَابِ الَّتِي لِلْخِدْمَةِ صِنْفٌ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ تُسْلَمَ الْحُمُرُ فِي الْبِغَالِ لِتَقَارُبِ مَنَافِعِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْحُمُرِ الْأَعْرَابِيَّةِ