الرُّطَبُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ.
قَالَ الْقَبَّابُ: الرُّطَبُ التَّمْرُ الَّذِي دَخَلَهُ إنْضَاجٌ وَلَمْ يَيْبَسْ، وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ رُطُوبَتَهُ جُزْءٌ مِنْهُ فَلَيْسَ كَالْمَبْلُولِ.