بَنِيهِمَا الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ صِغَارًا كُنَّ أَوْ كِبَارًا عَلَى السَّوَاءِ، وَيُنْفِقُ الْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.
هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَالِدِ لِفَقْرِهِ عَلَى وَلَدِهِ لِيُسْرِهِ وَالْكُفْرُ وَالصِّحَّةُ وَالصِّغَرُ وَزَوْجُ الْبِنْتِ وَزَوْجُ الْأُمِّ الْفَقِيرُ لَغْوٌ (وَأَثْبَتَا الْعَدَمَ لَا بِيَمِينٍ) الْمُتَيْطِيُّ: إنْ أَنْكَرَ الِابْنُ عَدَمَ الْأَبِ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ إثْبَاتُ عَدَمِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الِابْنِ.
وَهَلْ يَحْلِفُ لِلِابْنِ؟ قَوْلَانِ. الْقَوْلُ الَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُوقِ وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْأَبِ سَوَاءٌ