وَلَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ، وَتُبَاعُ فِي ذَلِكَ عُرُوضُهُ وَأَمْلَاكُهُ بَعْدَ تَأْجِيلِهِ فِي الْأَمْلَاكِ كَمَا لَوْ قَيِّمٌ عَلَيْهِ بِحَقٍّ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ لِلزَّوْجِ وَدَائِعُ وَدُيُونٌ فُرِضَ لَهَا فِي ذَلِكَ.

(وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ جَحَدَ مِنْ غُرَمَائِهِ أَنَّ عَلَيْهِمْ دَيْنًا لِلزَّوْجِ وَكَذَا لِمَنْ قَامَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ. عِيَاضٌ: قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَهَا أَنْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لَا تُقِيمُ بَيِّنَةً وَيُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَيُفْرَضُ لَهَا فِيهِ، وَهَذَا أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْ فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ لِغَائِبٍ.

الْمُتَيْطِيُّ: قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُتَيْطِيِّ بَعْدَ يَمِينِهَا مَا تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلَا أَسْقَطَتْهَا (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015