وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً (وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: طَلْقَةُ الْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ رَجْعِيَّةٌ اتِّفَاقًا شَرْطُ رَجْعَةٍ يُسْرُهُ وَفِي حَدِّهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. ابْنُ الْحَاجِبِ: هُوَ أَنْ يَجِدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا (وَلَهَا النَّفَقَةُ وَفِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ إنَّمَا هَذَا إنْ أَيْسَرَ فِي الْعِدَّةِ فَحِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ.
قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَسَقَطَتْ بِعُسْرٍ ".
(وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا) فِيهَا: إنْ أَرَادَ الزَّوْجُ سَفَرًا فَطَلَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ فَرَضَ لَهَا بِقَدْرِ مَا يَرَى مِنْ إبْعَادِهِ أَوْ يُقِيمُ لَهَا بِهِ كَفِيلًا يُجْرِيهِ لَهَا.