فِي آخِرِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (أَوْ بَانَتْ وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ) . ابْنُ شَاسٍ: مِنْ مَوَانِعِ النَّفَقَةِ: الْعِدَّةُ فَالْمُعْتَدَّةُ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً لَهَا النَّفَقَةُ، وَأَمَّا الْبَائِنُ فَلَهَا السُّكْنَى وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا نَفَقَةَ لِحَامِلٍ فِي وَفَاةٍ وَسُكْنَى الْبَائِنِ فِي عِدَّتِهَا وَنَفَقَةُ حَمْلِهَا كَالرَّجْعِيَّةِ (وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهَرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا) .
ابْنُ رُشْدٍ: إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ فَلَهَا الْكِسْوَةُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِ الْحَمْلِ إلَّا الشَّهْرَانِ وَالثَّلَاثُ وَنَحْوُهَا قُوِّمَ مَا يَصِيرُ لَهَا لِتِلْكَ الْمُدَّةِ الْأَشْهَرُ مِنْ الْكِسْوَةِ أَنْ لَوْ كُسِيَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ وَتُعْطَاهُ دَرَاهِمُ. وَهَذَا فِي الْكِسْوَةِ الَّتِي تَبْلَى فِي أَوَّلِ مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَبْلَى فِي مُدَّتِهِ مِثْلَ الْفَرْوِ وَشِبْهِهِ