مَالِكٌ فَقَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُمْنَعَ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَمْرَضُ أَخُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ أُخْتُهَا فَتُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ تَعُودُهُمْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَ (وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ فِي الْجُمُعَةِ) تَقَدَّمَ هَذَا النَّصُّ عِنْدَ قَوْلِهِ " لَا أَبَوَيْهَا " (كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا) لَعَلَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ " وَمَعَ " أَقْحَمَهَا النَّاسِخُ إذْ تَقَدَّمَ النَّصُّ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَا يَمْنَعَانِ إلَّا أَنْ يَتَّهِمهُمَا فَيَزُورَانِ مَرَّةً فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَعَ أَمِينَةٍ (وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إلَّا الْوَضِيعَةَ) ابْنُ سَلْمُونَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَسْكَنَهَا مَعَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَهْلِهِ فَشَكَتْ الضَّرَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَهُمْ، وَإِنْ احْتَجَّ بِأَنَّ أَبَاهُ أَعْمَى نُظِرَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَأَى ضَرَرًا مَنَعَ.
قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: أَرَبُ امْرَأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ تَكُونُ وَضَيْعَةَ الْقَدْرِ وَذَاتَ صَدَاقٍ يَسِيرٍ وَفِي الْمَنْزِلِ سَعَةٌ، فَأَمَّا ذَاتُ الْقَدْرِ وَالْيَسَارِ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا إنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ حَنِثَ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَ أَوْلَادَهُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى مَعَ زَوْجَتِهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ إلَّا أَنْ تَرْضَى بِذَلِكَ. سَمِعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ) ابْنُ زَرْبٍ: إذَا كَانَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ابْنٌ صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاضِنٌ أُجْبِرَ مَنْ أَبَى مِنْهُمَا عَلَى الْبَقَاءِ مَعَهُ، فَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ اشْتَرَطَتْ حَضَانَتَهُ فِي الصَّدَاقِ قُلْت وَطَاعَ الزَّوْجُ بِحَضَانَةِ ابْنِ الزَّوْجَةِ أَوْ تَطَوَّعَتْ الزَّوْجَةُ بِحَضَانَةِ ابْنِ الزَّوْجِ، فَإِنْ الْتَزَمَ الزَّوْجُ مَعَ ذَلِكَ إجْرَاءُ النَّفَقَةِ قُلْت وَبِإِجْرَاءِ النَّفَقَةِ بِطُولِ