عَلَى خَادِمٍ وَلُزُومِ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُصْلِحُهَا الْوَاحِدَةُ ثَالِثُهَا إنْ ارْتَفَعَ قَدْرُهَا جِدًّا (وَقُضِيَ لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ) ابْنُ عَرَفَةَ: رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفَتْوَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ طَلَبَتْ نَفَقَةَ خَادِمِهَا فَقَالَ أَخْدُمُهَا بِخَادِمِي أَوْ أَكْرِي مَنْ يَخْدُمُهَا بِقَدْرِ نَفَقَةِ خَادِمِهَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا (إلَّا لِرِيبَةٍ) الْمَشَاوِرُ: إنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ خَادِمَ زَوْجَتِهِ تُفْسِدُهَا عَلَيْهِ وَتَسْرِقُ مَالَهُ فَأَرَادَ إخْرَاجَهَا لِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ يَعْرِفُ ذَلِكَ جِيرَانُهُ (وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ) الَّذِي نَقَلَ الْبَاجِيُّ وَاللَّخْمِيُّ: عَلَيْهِ إخْدَامُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُخْدَمُ لِحَالِهَا وَغِنَى زَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ شَرَفٍ وَلَا فِي صَدَاقِهَا ثَمَنُ خَادِمٍ فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجْنُ وَالْكَنْسُ وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وَاسْتِسْقَاءُ الْمَاءِ.
وَكَذَا إنْ كَانَ مَلِيًّا إلَّا أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي الْحَالِ أَوْ أَشْبَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ بِخِدْمَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا خِدْمَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ شَرَفٍ وَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ كَالدَّنِيَّةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: خِدْمَةُ ذَاتِ الْقَدْرِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً فَعَلَيْهَا الْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ إنْ كَانَ عَادَةَ الْبَلَدِ، لَعَلَّهُ يُرِيدُ مِنْ بِئْرِ دَارِهَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهَا (بِخِلَافِ الْغَزْلِ وَالنَّسْجِ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا الْغَزْلُ وَالنَّسْجُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِحَالٍ إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ (لَا مُكْحُلَةٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الْبَاجِيِّ أَنَّ الْمُشْطَ مِثْلُ الْمُكْحُلَةِ (وَدَوَاءٌ وَحِجَامَةٌ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ " (وَثِيَابُ الْمَخْرَجِ) اللَّخْمِيِّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ ثِيَابَ خُرُوجِهَا عَادَةً وَالْمِلْحَفَةُ لَا تَلْزَمُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ يُفْرَضُ لَهَا عَلَى الْغَنِيِّ ثِيَابُ مَخْرَجِهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً: لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ إلَّا مِنْ سَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ. ابْنُ شَعْبَانَ: يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ لَا أُجْرَةَ الْحَمَّامِ (وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشَوْرَتِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ حَبِيبٍ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَحَصِيرٌ " وَأَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الشَّوْرَةُ مِنْ صَدَاقِهَا، اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ تَرْجَمَةِ إيرَادِ الْأَبِ مِنْ وَثَائِقِ ابْنِ سَلْمُونَ أَنَّ كِسْوَةَ الِابْتِذَالِ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا تَكُونُ مِنْ الشَّوَارِ.
(وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ