تُجْزِئُ قَبْلَهُ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الْإِمْسَاكِ تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ) ابْنُ عَرَفَةَ إنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ السِّتَّةِ وَأَجْرَاهَا عَلَى الْقِيَاسِ وَأَتْبَعُهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْعَوْدَةَ هِيَ إرَادَةُ الْوَطْءِ مَعَ اسْتِدَامَةِ الْعِصْمَةِ، فَمَتَى انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَأَمَّا لَوْ وَطِئَ وَلَوْ نَاسِيًا فَلَا تَسْقُطُ. اُنْظُرْ الْخِلَافَ فِي التَّنْبِيهَاتِ.
(وَسَقَطَتْ إنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا) ابْنُ زَرْقُونٍ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: إذَا أَجْمَعَ عَلَى الْوَطْءِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا. وَعَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا أَجْمَعَ عَلَى الْوَطْءِ مَعَ اسْتِدَامَةِ الْعِصْمَةِ إنْ انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ عَمِلَ بَعْضُهَا سَقَطَ سَائِرُهَا (وَهَلْ تُجْزِئُ إنْ أَتَمَّهَا تَأْوِيلَانِ) مِنْ ابْنِ يُونُسَ: لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ عَمِلَ فِي الْكَفَّارَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَمَامُهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا. ابْنُ نَافِعٍ: وَإِنْ أَتَمَّهَا أَجْزَأَهُ إذَا أَرَادَ الْعَوْدَةَ قَبْلَ الطَّلَاقِ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا. اُنْظُرْ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
(وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَعْرُوفُ انْحِصَارُ الْكَفَّارَةِ فِي الْعِتْقِ ثُمَّ الصَّوْمِ إنْ تَعَذَّرَ الْعِتْقُ ثُمَّ الْإِطْعَامُ إنْ تَعَذَّرَ الصَّوْمُ (لَا جَنِينٍ وَعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ عَنْ ظِهَارِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَيُعْتَقُ إذَا وَضَعَتْهُ