وَلَا يُبَاشِرُ وَلَا يَحْبِسُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ (وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَوَجَبَ إنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إنْ أُمِنَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَيَجِبَ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ خَشِيَتْ مِنْهُ رَفَعَتْهُ إلَى الْإِمَامِ وَيُؤَدِّبُهُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يُبَاشِرُ وَلَا يَلْمِسُ، وَجَازَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَقَدْ يَنْظُرُ غَيْرَهُ إلَيْهِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنٍ إذَا كَانَ يُؤْمَنُ مِنْ نَاحِيَتِهِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَفَّارَةِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ (وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ وَدَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ تَحْتَهُ عَادَ عَلَيْهِ الظِّهَارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا أَوَّلًا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّ الظِّهَارَ يَسْقُطُ عَنْهُ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَوْ كَانَ إنَّمَا ظَاهَرَ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ يَمِينٍ ثُمَّ أَبَتَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَهَذَا إنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ عَادَ إلَيْهِ الظِّهَارُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ (أَوْ تَأَخَّرَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) .