أَوْ كَقَدَمِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ. ابْنُ يُونُسَ: الصَّوَابُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَغُلَامِي فَهُوَ مُظَاهِرٌ (وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ) . ابْنُ شَاسٍ: الصَّرِيحُ إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْخِلَافَ اُنْظُرْهُ فِيهِ (وَهِيَ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلَانِ) . ابْنُ رُشْدٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ صَرِيحِهِ وَكِنَايَتِهِ يَصْدُقُ إذَا أَرَادَ بِمَا هُوَ كِنَايَةُ الطَّلَاقِ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا بِالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ صَرِيحِهِ لَا يَصْدُقُ فِي إرَادَتِهِ الطَّلَاقَ بِهِ إنْ حَضَرَتْهُ الْبَيِّنَةُ، فَيُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ لِإِقْرَارِهِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ. ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلًا آخَرَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَكُونُ ظِهَارًا لَا طَلَاقًا وَإِنْ نَوَاهُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ: وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أُمِّي مُظَاهِرٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْحَرَامِ مَخْرَجًا حِينَ قَالَ مِثْلُ أُمِّي وَلَا تَحْرُمُ.

وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَأَرَادَ مُجَرَّدَ الطَّلَاقِ أَوْ مُجَرَّدَ الظِّهَارِ كَانَ مَا نَوَى (وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي) تَقَدَّمَ أَنَّ مَا سَقَطَ فِيهِ ظَهْرٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ كَأُمِّي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015