لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمَا وَلَا يَضْرِبُ لَهُ أَجَلٌ، فَإِذَا أَمْكَنَهُ فِعْلُ ذَلِكَ حِيلَ بَيْنَهُمَا وَضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْمُولِي إنْ رَفَعَتْهُ كَالْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ لَيَحُجَّنَّ وَلَمْ يُوَقِّتْ سَنَةً بِعَيْنِهَا وَهُوَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ فَهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَإِذَا أَمْكَنَهُ خُرُوجٌ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ. وَالْقَائِلُ إنْ لَمْ يَحُجَّ فُلَانٌ كَالْقَائِلِ إنْ لَمْ أَحُجَّ أَنَا وَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلَ الْإِيلَاءِ، وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ حَجَّ فُلَانٌ أَوْ فَعَلَ كَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اُنْظُرْ قَبْلَ تَرْجَمَةٍ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ.
(وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ فَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ امْتَنَعَ الْمُظَاهِرُ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ وَوُقِفَ لِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّظَاهُرِ، فَإِمَّا كَفَّرَ أَوْ طَلُقَتْ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ كَفَّرَ زَالَ عَنْهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ. ابْنُ يُونُسَ: نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُخْتَصِرِينَ أَنَّ الْأَجَلَ يُضْرَبُ لَهُ مِنْ يَوْمِ ظَاهَرَ.
اللَّخْمِيِّ: وَهُوَ أَحْسَنُ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ. ابْنُ يُونُسَ: وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا فِي الْمُظَاهِرِ الْمُضَارِّ إذَا ضُرِبَ لَهُ الْأَجَلُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا إنَّمَا يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ وَقْتِ يَتَبَيَّنُ ضَرَرُهُ، وَرَأَى أَنَّ هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الْكِتَابِ. انْتَهَى وَلَمْ أَجِدْ لِابْنِ يُونُسَ تَرْجِيحًا (كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يَمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ ابْنُ حَارِثٍ فِي الْعَبْدِ الْمُظَاهِرِ: إنْ تَبَيَّنَ ضَرَرُهُ أَوْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ الصَّوْمَ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ لَغْوُ دُخُولِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهِ.
وَنَصُّ الْمُوَطَّأِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إيلَاءٌ لِأَنَّهُ لَوْ صَامَ لِظِهَارِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ. الْبَاجِيُّ: لِأَنَّ صَوْمَهُ شَهْرَانِ وَأَجَلُ إيلَائِهِ شَهْرَانِ، فَلَوْ أَفْطَرَ سَاهِيًا أَوْ لِمَرَضٍ انْقَضَى أَجَلُ إيلَائِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَفَّارَةِ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ إيلَاءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا أَوْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ الصِّيَامَ (وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إرْثٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: لِكَوْنِ الْعِتْقِ بِالْحِنْثِ كَإِنْشَائِهِ فِي شَرْطِهِ