التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ فِي التَّعْلِيقِ كَالطَّلَاقِ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّأْخِيرِ مِثْلُ إنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَيَتَنَجَّزُ وَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَيَتَأَخَّرُ. ابْنُ عَرَفَةَ: حُكْمُ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ مُعَلَّقَيْنِ فِي التَّنْجِيزِ كَالطَّلَاقِ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ خَيَّرْتُك وُقِفَتْ إلَى أَنْ تَقْضِيَ أَوْ تَرُدَّ، وَإِنْ مَلَّكَهَا إلَى أَجَلٍ فَلَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَكَانَهَا.
وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: إنْ مَلَّكَهَا إلَى سَنَةٍ ثُمَّ وَطِئَهَا وَجَهِلَا زَالَ مَا بِيَدِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: إنْ قَيَّدَتْ قَضَاءَهَا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَاهَا كَاخْتَرْتُ نَفْسِي إذَا جَاءَ الْعِيدُ فَإِنَّهَا تَكُونُ طَالِقًا مَكَانَهَا، وَإِنْ قَيَّدَتْهُ بِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَاخْتَرْتُ نَفْسِي إنْ مَسِسْت السَّمَاءَ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِمَا بِيَدِهَا.
اُنْظُرْ الْمُقَدَّمَاتِ فَإِنَّهُ جَعَلَ تَقْيِيدَهَا بِشَرْطِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ وَهِيَ كُلُّهَا كَالطَّلَاقِ اهـ. وَانْظُرْ هُنَا مَسْأَلَةً مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ إذَا مَلَّكَهَا فَقَالَتْ: أُشْهِدُكُمْ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيَّ فَقَدْ اخْتَرْت نَفْسِي أَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ بِخِلَافِ قَوْلِ الْأَمَةِ إنْ عَتَقْت وَأَنَا تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ فَقَدْ اخْتَرْت نَفْسِي. سَأَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: أَتَعْرِفُ دَارَ قُدَامَةَ (وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وَتَزَوَّجَتْ فَكَالْوَلِيَّيْنِ) أَمَّا إنْ عَلِمَتْ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا طَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فِي مَغِيبِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ لَهَا وَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ قَدِمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي، وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبْعَثْ بِالنَّفَقَةِ إلَى وَقْتِ كَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَرَفَعَتْ إلَى الْحَاكِمِ أَمْرَهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ لَهَا شَيْئًا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ الزَّوْجُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالنَّفَقَةِ سَقَطَ التَّمْلِيكُ وَنُزِعَتْ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ دَخَلَ وَرُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: يُرِيدُ أَنَّ هَذَا تَعَدٍّ مِنْ الْمَرْأَةِ الَّتِي ارْتَجَعَهَا وَعَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ تَعَدَّى وَبَاعَهَا مِنْ آخَرَ اهـ. وَأَمَّا إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يَجْرِي ذَلِكَ إلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ طَلَّقَ ثُمَّ ارْتَجَعَ فَلَمْ تَعْلَمْ الزَّوْجَةُ بِارْتِجَاعِهِ حَتَّى تَزَوَّجَتْ. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَكَالْوَلِيَّيْنِ " (وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا، وَاَلَّذِي قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: لَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ وَطِئَهَا فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا.
وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا قَالَ لَهَا إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَاخْتَارِي فَذَلِكَ لَهَا إذَا قَدِمَ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْئِهَا، فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ قُدُومِ فُلَانٍ وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِقُدُومِهِ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ حِينَ تَعْلَمُ، (وَاعْتُبِرَ التَّخْيِيرُ قَبْلَ بُلُوغِهَا) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً عَلَى إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ عَقَلَتْ وَعَرَفَتْ الطَّلَاقَ وَالْخِيَارَ