إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَأَرَى خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْمَشْيُ وَلَا يَنْفَعُهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي طَلَاقٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا مَشْيٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَوْ قَالَ فِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ فُلَانٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ شَاءَ حَتَّى فُلَانٌ. (وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ كَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ مُنِعَ مِنْهَا) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِاخْتِصَارٍ: إنْ كَانَ مُحْتَمَلًا غَيْرَ غَالِبٍ مُثْبِتًا انْتَظَرَ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا لِفِعْلٍ لَهُ غَيْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مُنِعَ مِنْهَا حَتَّى يَقَعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
وَصَوَّرَ ابْنُ رُشْدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّ صُوَرٍ، وَتَقَدَّمَتْ صُورَتَانِ قَبْلَ قَوْلِهِ: " كَيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ " صُورَةٌ ثَالِثَةٌ قَالَ فِيهَا: أَعْنِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَفْعَلُ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَ