الْمُخَيَّرَةِ قَالَ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ (وَمُلَاعَنَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لِعَانُهُ إيَّاهَا فِي مَرَضِهِ كَطَلَاقِهِ (أَوْ أَحْنَثَتْهُ فِيهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ فِي صِحَّتِهِ إنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ فَدَخَلَتْهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
ابْنُ عَرَفَةَ: وَجَعَلَ ابْنُ شَاسٍ الْمَلَاعِنَ فِي الْمَرَضِ مِنْ هَذَا بَعِيدٌ (أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ) مُحَمَّدٌ: لَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً فَعَتَقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ. الْبَاجِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ (أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عِصْمَةٍ وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِصِحَّةِ بَيِّنَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِمُطَلَّقَةٍ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَزْوَاجًا لِأَنَّهَا تَرِثُهُ وَلَا يَرْفَعُ إرْثَهَا إيَّاهُ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ، وَلَوْ طَلَّقَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْ الْجَمِيعَ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجًا لِغَيْرِهِمْ، وَصِحَّتُهُ