زَوَّجَ الْوَصِيُّ يَتِيمَهُ وَهُوَ بَالِغٌ سَفِيهٌ بِأَمْرِهِ أَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْبَالِغَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ أَوْ يَتِيمَهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ثُمَّ بَلَغَ سَفِيهًا لَمْ تَجُزْ الْمُبَارَأَةُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى الطَّلَاقِ (وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَوَرِثَتْهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: خُلْعُ الْمَرِيضِ تَامٌّ وَوَرَثَتُهُ إنْ مَاتَ.
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: