عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ (وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَهُ الْوَسَطُ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ خَالَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ وَلَمْ تَصِفْهُ جَازَ وَلَهُ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ (وَبِنَفَقَةِ حَمْلٍ إنْ كَانَ) .
الْمُتَيْطِيُّ: إنْ الْتَزَمَتْ لَهُ مُؤْنَةُ حَمْلٍ إنْ ظَهَرَ بِهَا أَوْ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ الظَّاهِرِ بِهَا إلَى أَنْ تَضَعَهُ جَازَ ذَلِكَ. (وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا) . الْمُتَيْطِيُّ: إنْ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ