أَوْ وَهَبَتْهُ لِضَرَّتِهَا فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لِحَقِّهِ فِي الْمُتْعَةِ بِهَا (وَلَا يَخُصُّ بِخِلَافٍ مِنْهُ وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ) اللَّخْمِيِّ: فَإِنْ وَافَقَهَا فَالْمُسْقِطَةُ كَالْعَدَمِ وَاخْتَصَّ الْقَسْمُ بِمِنْ سِوَاهَا وَلَيْسَ لِلْمَوْهُوبَةِ إلَّا يَوْمُهَا.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ وَاحِدَةً أَوْ يَخُصَّ الْقَسْمَ بِمِنْ سِوَاهَا وَلَهَا الرُّجُوعُ فِي حَقِّهَا مَتَى شَاءَتْ، كَانَتْ الْهِبَةُ مُقَيَّدَةً أَوْ لِلْأَبَدِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَتْ لَا تُفَارِقْنِي وَاجْعَلْ أَيَّامِي لِصَاحِبَتِي فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا يَقْسِمُ لَهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ رَجَعَتْ عَنْ هَذَا وَطَلَبَتْ الْقَسْمَ فَذَلِكَ لَهَا مَتَى شَاءَتْ وَتَقَدَّمَ نَصُّهَا أَيْضًا لَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ إنْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ أَيَّامِهَا أَوْ الْأَثَرَةِ عَلَيْهَا (وَإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إلَّا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ فَيُقْرِعُ وَتَأَوَّلَتْ بِالِاخْتِيَارِ مُطْلَقًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ سَافَرَ لِحَاجَتِهِ أَوْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ سَافَرَ بِأَيَّتِهِنَّ شَاءَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ فَفِي الْغَزْوِ. الْمُتَيْطِيُّ: إنْ تَسَاوَيْنَ أَوْ تَقَارَبْنَ وَلَيْسَ فِيهِنَّ مَنْ هِيَ أَرْفَقُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ سَفَرَ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، فَإِذَا رَجَعَ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ وَلَا يَقْضِي لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا،