وَالرَّجُلُ يَدْرِي مَا يَحْصُلُ لَهُ. (وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا) اللَّخْمِيِّ وَالْمُتَيْطِيِّ: إذَا أَذِنَتْ لَهُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى فِي نَوْبَتِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ وَطْءِ الْأُخْرَى وَبَعْدَهُ (وَالسَّلَامُ بِالْبَابِ) ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقِفَ بِبَابِ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى دُونَ دُخُولٍ.
وَرَوَى مُحَمَّدٌ: لَهُ الدُّخُولُ دُونَ إقَامَةٍ. ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا مَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ (وَالْبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إنْ أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا) رَوَى مُحَمَّدٌ: إنْ أَغْلَقَتْ إحْدَاهُمَا دُونَهُ فَإِنْ قَدَرَ يَبِيتُ فِي حُجْرَتِهَا وَإِلَّا ذَهَبَ لِلْأُخْرَى. ابْنُ الْقَاسِمِ: يُؤَدِّبُهَا وَلَا يَذْهَبُ لِلْأُخْرَى وَلَوْ كَانَتْ ظَالِمَةً (وَبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُنَّ بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ