بِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ أَتَمَّ وَإِلَّا فَسَخَ إنْ لَمْ يَبْنِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَإِنْ دَخَلَ أَتَمَّهُ جَبْرًا (أَوْ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَخَمْرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُمْنَعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ أَوْ بِذِي غَرَرٍ كَالْخَمْرِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ (وَحُرٍّ) .
ابْنُ عَرَفَةَ: اسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ إنْ عَلِمَ