بِالْإِذْنِ وَأَنْكَرَتْ إنْكَاحَهُ إيَّاهَا صُدِّقَ الْوَكِيلُ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ.
(وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزَّوْجِ نَظَرَ الْحَاكِمُ) سَادِسُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ نَظَرَ السُّلْطَانُ. ابْنُ سَعْدُونٍ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِيمَنْ يَعْقِدُ أَوْ فِي الزَّوْجِ، وَانْظُرْ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ بَعْدَ